639

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإن (١) بقي من السلم درهم [من الصفقة](٢) فالسلم فاسد، وقد قيل: يفسد منه قدر(٣) الدرهم(٤).

وإن سلم إليه (٥) الثمن وافترقا ثم أصاب زيفاً فالسلم فاسد، وقد قيل: يفسد منه بقدر ما أصاب من الرديء.

وهذا إن كان جملة الثمن بجملة الطعام، فأما(٦) إذا (٧) بين لكل دينار ودرهم شيئاً مسمى رد بحصته ولم يفسد.

وإن أعطى (٨) عرضاً من العروض بطعام إلى أجل فأصاب عيباً ففي أحد القولين: باطل، والقول الثاني: أن المشتري بالخيار، إن شاء أخذه، وإن شاء رده، ورجع بالعرض (٩) الذي أعطى إن كان قائماً، أو قيمة العرض (١٠) إن كان فائتاً(١١).

(١) في (ح): ((فإن)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((بقدر)).

(٤) في (أ): ((الدراهم)).

(٥) في (ح): ((له)).

(٦) في (ح): ((وأما)).

(٧) زاد في (ح): ((كان)).

(٨) في (ح): ((أعطاه)).

(٩) في (ح): ((بالعروض)).

(١٠) في (ح): ((العروض)).

(١١) قال في الأم (٧٣/٣): (ولا يصلح السلف حتى يدفع المسلِف إلى المسلَف الثمن قبل أن يتفرقا ...).

638