Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وإن (١) بقي من السلم درهم [من الصفقة](٢) فالسلم فاسد، وقد قيل: يفسد منه قدر(٣) الدرهم(٤).
وإن سلم إليه (٥) الثمن وافترقا ثم أصاب زيفاً فالسلم فاسد، وقد قيل: يفسد منه بقدر ما أصاب من الرديء.
وهذا إن كان جملة الثمن بجملة الطعام، فأما(٦) إذا (٧) بين لكل دينار ودرهم شيئاً مسمى رد بحصته ولم يفسد.
وإن أعطى (٨) عرضاً من العروض بطعام إلى أجل فأصاب عيباً ففي أحد القولين: باطل، والقول الثاني: أن المشتري بالخيار، إن شاء أخذه، وإن شاء رده، ورجع بالعرض (٩) الذي أعطى إن كان قائماً، أو قيمة العرض (١٠) إن كان فائتاً(١١).
(١) في (ح): ((فإن)).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في (ح): ((بقدر)).
(٤) في (أ): ((الدراهم)).
(٥) في (ح): ((له)).
(٦) في (ح): ((وأما)).
(٧) زاد في (ح): ((كان)).
(٨) في (ح): ((أعطاه)).
(٩) في (ح): ((بالعروض)).
(١٠) في (ح): ((العروض)).
(١١) قال في الأم (٧٣/٣): (ولا يصلح السلف حتى يدفع المسلِف إلى المسلَف الثمن قبل أن يتفرقا ...).
638