Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
مضى من الشهر](١)، ويصف الطعام حديث عام أو (٢) عقيق عام، ويصف [ القمح](٣) أبيض مدوراً(٤) أو أسمر مدوراً أو (٥) طويلاً(٦)، وجنسه.
فإن ترك شيئاً من هذا فالسلف فاسد.
وإن أسلف في موضع يخلف فيه ما سلف في حينه فالسلف فاسد وإن(٧) وجد ذلك في حينه.
واحتج بأنه لا يجوز أن يشتري طعاماً بعينه يصفه، ويبطل فيه البيع (٨) كما أبطلته(٩) في السلم؛ لأنه يمكن أن لا يوجد [ في السلم] (١٠) فيكون مرة بيعاً ومرة يبطل البيع (١١).
ولا يجوز السلم إلا بالنقد قبل أن يتفرقا.
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في (أ)، (ط): ((و)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) في (ح): ((مدور)).
(٥) في (أ)، (ط): ((و)).
(٦) في (ح): ((طويل)).
(٧) زاد في (ح): ((أسلف في موضع)).
(٨) زاد في (ح): ((قبل أن يتفرقا)).
(٩) في (ح): ((أبطله)).
(١٠) الزيادة من (ح).
(١١) انظر: الأم (٩٥/٣ -٩٦) من قوله: (لا يجوز جماع السلف حتى يجمع خصالًا ... ).
637