638

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

مضى من الشهر](١)، ويصف الطعام حديث عام أو (٢) عقيق عام، ويصف [ القمح](٣) أبيض مدوراً(٤) أو أسمر مدوراً أو (٥) طويلاً(٦)، وجنسه.

فإن ترك شيئاً من هذا فالسلف فاسد.

وإن أسلف في موضع يخلف فيه ما سلف في حينه فالسلف فاسد وإن(٧) وجد ذلك في حينه.

واحتج بأنه لا يجوز أن يشتري طعاماً بعينه يصفه، ويبطل فيه البيع (٨) كما أبطلته(٩) في السلم؛ لأنه يمكن أن لا يوجد [ في السلم] (١٠) فيكون مرة بيعاً ومرة يبطل البيع (١١).

ولا يجوز السلم إلا بالنقد قبل أن يتفرقا.

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (أ)، (ط): ((و)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (ح): ((مدور)).

(٥) في (أ)، (ط): ((و)).

(٦) في (ح): ((طويل)).

(٧) زاد في (ح): ((أسلف في موضع)).

(٨) زاد في (ح): ((قبل أن يتفرقا)).

(٩) في (ح): ((أبطله)).

(١٠) الزيادة من (ح).

(١١) انظر: الأم (٩٥/٣ -٩٦) من قوله: (لا يجوز جماع السلف حتى يجمع خصالًا ... ).

637