Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
والحيوان فقبضه أن يخلي صاحبه بينك وبينه لا يحول (١) بينك وبينه هو ولا غيره، ويقول : اقبض ، فيقول: قد قبضت(٢).
قال مالك [بن أنس](٣): العرية أن يهب الرجل للرجل من حائطه ثمر نخلات يأكلها، فلا بأس أن (٤) يشتريها رب الحائط بثمر إلى الجذاذ إذا كان خرصها أقل من خمسة أوسق ، ولا يجوز أن يشتريها غير صاحب الحائط الذي وهبها له (٥).
قال الشافعي: والعرية أن يشتري الرجل الرطب بتمر نقداً ما كان خرصه أقل من خمسة أوسق يأكله رطباً(٦).
ومن صرف دنانير [ في ](٧) صفقة واحدة فأصاب [ منها ] درهماً رديئاً فإن كان ذلك الرديء من سوى الفضة فإنه بالخيار في حبسه ويتم الصرف بينهما، وإن كان زيفاً لم يكن له حبسه، وصرف الدنانير كلها مفسوخ ؛ من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((هَاءَ وَهَاءَ)) (٨)
(١) في (ح): ((فلا يجوز)).
(٢) قال في الأم (٢٨/٤): (القبض مختلف: فمنه ما يقبض باليد، ومنه ما يدفع إليه المفتاح، وذلك في الدور، ومنه ما يخلي المالك بينه وبين المشتري ... ).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) في (أ)، (ط): ((بأن )).
(٥) يراجع: المدونة (٩٣/٥).
(٦) انظر: الأم (٥٤/٣) باب بيع العرايا، وباب العرية (٥٦/٣) وما بعدها.
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) رواه البخاري برقم (٢٠٢٧) باب ما يذكر في بيع الطعام، ومسلم برقم ( ١٥٨٦) باب =
633