634

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

والحيوان فقبضه أن يخلي صاحبه بينك وبينه لا يحول (١) بينك وبينه هو ولا غيره، ويقول : اقبض ، فيقول: قد قبضت(٢).

قال مالك [بن أنس](٣): العرية أن يهب الرجل للرجل من حائطه ثمر نخلات يأكلها، فلا بأس أن (٤) يشتريها رب الحائط بثمر إلى الجذاذ إذا كان خرصها أقل من خمسة أوسق ، ولا يجوز أن يشتريها غير صاحب الحائط الذي وهبها له (٥).

قال الشافعي: والعرية أن يشتري الرجل الرطب بتمر نقداً ما كان خرصه أقل من خمسة أوسق يأكله رطباً(٦).

ومن صرف دنانير [ في ](٧) صفقة واحدة فأصاب [ منها ] درهماً رديئاً فإن كان ذلك الرديء من سوى الفضة فإنه بالخيار في حبسه ويتم الصرف بينهما، وإن كان زيفاً لم يكن له حبسه، وصرف الدنانير كلها مفسوخ ؛ من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((هَاءَ وَهَاءَ)) (٨)

(١) في (ح): ((فلا يجوز)).

(٢) قال في الأم (٢٨/٤): (القبض مختلف: فمنه ما يقبض باليد، ومنه ما يدفع إليه المفتاح، وذلك في الدور، ومنه ما يخلي المالك بينه وبين المشتري ... ).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (أ)، (ط): ((بأن )).

(٥) يراجع: المدونة (٩٣/٥).

(٦) انظر: الأم (٥٤/٣) باب بيع العرايا، وباب العرية (٥٦/٣) وما بعدها.

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) رواه البخاري برقم (٢٠٢٧) باب ما يذكر في بيع الطعام، ومسلم برقم ( ١٥٨٦) باب =

633