Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وقد قيل: يجوز خمسين [قطاعاً](١) وخمسين صحاحاً بمائة صحاح(٢).
ومن باع شيئاً جزافاً فلا يجوز [ له ] أن يستثني منه شيئاً قلّ أو كثر.
واحتج بأنه لو أخذت المكيلة لم يدر كم يبقى، واحتج بالصبرة إذا اشترى صبرة واستثنى منها شيئاً فأخذه(٣) لم يجز، وإنما أفسدته إذا أخذ منه شيئاً (٤)؛ [ لأنه ] لا يعرف قدر ما يبقى(٥).
قال(٦) مالك: [و] من باع ثماراً واستثنى منها مكيلة فلا بأس فيما بينه وبين الثلث.
قال الشافعي: والقبض في البيوع [ والصرف ضربان](٧): كل ما كان ينتقل مثل الصبر والعروض أو يوزن أو يكال فقبضه الكيل والانتقال والوزن، (٩٨/أ) وكل ما [ كان ] لا ينتقل مثل (٨) الدور والأرضين والعبيد
(١) الزيادة من (ح).
(٢) انظر: باب الصرف في الأم (٣١/٣)، وكذا باب الآجال في الصرف قبله.
(٣) في (ح): ((يأخذ)).
(٤) في (ح): ((شيء)).
(٥) قال في الأم (٨٥/٣): (ولا يجوز أن يستثني من جزاف باعه شيئاً).
(٦) في (ح): ((وقال)).
(٧) الزيادة من (ح)، وفيها: ((والصر ضربين)). ونقل السبكي في ((تكملة المجموع)) كلام البويطي بدون هذه الزيادة. انظر: تكملة المجموع (٢٠٨/١٠).
(٨) في (ح): ((من)).
632