632

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

مجهول بحصة(١) المصارفة(٢) من حصة الصرف.

وإذا صارف رجل رجلاً بغير شرط فزاد لأحدهما شيء(٣) أو نقص فأراد أن يأخذ بالزيادة ورقاً أو يبيعهما(٤) بذلك فلا بأس إذا كانت المصارفة في صفقة واحدة.

والصرف وقع على الزيادة في صفقة واحدة فلذلك أجزناه.

وإن صارفه خمسين قطعاً(٥) وخمسين صحاحاً بمائة صحاح فلا يجوز؛ لأن الخمسين القطع(٦) حصته(٧) من المائة الصحاح أقل من ثمنها، فيدخل في ذلك التفاضل، والثمن مقسوم عليهما(٨).

وهو مثل رجل اشترى عبداً وثوباً بمائة دينار.

ولو اشترى مائة دينار قطعاً(٩) بمائة [كلها](١٠) صحاح فلا بأس.

(١) في (ح): ((لحصة)).

(٢) في (ح): ((المضاربة)).

(٣) في (ح): ((شيئاً)).

(٤) في (ح): ((يفسخها)).

(٥) في (ح): ((قطاعاً)).

(٦) في (ح): ((القطاع)).

(٧) في (أ)، (ط): ((حصة)).

(٨) في (أ)، (ط): ((عليها)).

(٩) في (ح): ((قطاع)).

(١٠) الزيادة من (ح).

631