Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
مجهول بحصة(١) المصارفة(٢) من حصة الصرف.
وإذا صارف رجل رجلاً بغير شرط فزاد لأحدهما شيء(٣) أو نقص فأراد أن يأخذ بالزيادة ورقاً أو يبيعهما(٤) بذلك فلا بأس إذا كانت المصارفة في صفقة واحدة.
والصرف وقع على الزيادة في صفقة واحدة فلذلك أجزناه.
وإن صارفه خمسين قطعاً(٥) وخمسين صحاحاً بمائة صحاح فلا يجوز؛ لأن الخمسين القطع(٦) حصته(٧) من المائة الصحاح أقل من ثمنها، فيدخل في ذلك التفاضل، والثمن مقسوم عليهما(٨).
وهو مثل رجل اشترى عبداً وثوباً بمائة دينار.
ولو اشترى مائة دينار قطعاً(٩) بمائة [كلها](١٠) صحاح فلا بأس.
(١) في (ح): ((لحصة)).
(٢) في (ح): ((المضاربة)).
(٣) في (ح): ((شيئاً)).
(٤) في (ح): ((يفسخها)).
(٥) في (ح): ((قطاعاً)).
(٦) في (ح): ((القطاع)).
(٧) في (أ)، (ط): ((حصة)).
(٨) في (أ)، (ط): ((عليها)).
(٩) في (ح): ((قطاع)).
(١٠) الزيادة من (ح).
631