631

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[ باب ] الصرف(١)

قال(٢) الشافعي: لا(٣) يجوز للرجل(٤) أن يصارف رجلاً ذهباً [ بذهب](٥).

ويشترط عند المصارفة على أن يبيعه ويشتري منه كل دينار زاد له أو عليه بدراهم(٦)؛ لأن الصفقة جمعت الصرف والمصارفة(٧) وذلك

(١) ورد هذا الباب في (ح): (٣٨/ب).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).

(٣) في (ح): ((ولا)).

(٤) في (ح): ((لرجل)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((بدرهم)).

(٧) في (ح): ((والمضاربة)). وفي المجموع شرح المهذب (١٦٦/١٠): (فائدة في تسمية الصرف : قال ابن سيده في المحكم : الصرف فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار، والصرف بيع الذهب بالفضة، والصراف والصرف والصيرفي النقاد، والجميع صيارف وصيارفة، دخلت فيه الهاء لدخولها في الملائكة والقسامة لا للنسب. وقال الأصحاب: الصرف بيع الذهب بالفضة ، والفضة بالذهب ، والذهب بالذهب . ورأيت في مختصر البويطي ما يقتضي أن الصرف: اسم لبيع أحد النقدين بالآخر، والمصارفة: اسم لبيع النقد بجنسه، فإنه قال : لا يجوز أن يصارف ذهباً بذهب ، ويشترط عند المصارفة أن يبيعه أو يشتري منه كل دينار زاد بدراهم ؛ لأن الصفقة جمعت الصرف والمصارفة وذلك مجهول بحصة المصارفة من حصة الصرف. وقال الماوردي : سمي الصرف صرفاً لصرف حكمه عن أكثر أحكام البيع، وقيل: لصرف المسامحة عنه في زيادة أو تأخير، وقيل: لأن الشرع أوجب على كل منهما مصارفة صاحبه ؛ أي : مضايقته ).

630