630

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وقال الشافعي : لا يباع حيّ بميت من جنسه ولا من غير جنسه ، لا تباع شاة ميتة بطير حيّ ، ولا طير حيّ ببعير ميت ، ولا لحم موضوع بطير حيّ.

ولا بأس أن يباع ما لا يؤكل لحمه من الأحياء باللحم الموضوع ، ولا يباع بالشاة المذبوحة ؛ لأن الشاة المذبوحة والطير المذبوح(١) لا يدرى (كيف لحمه)(٢)؛ لأنه مغيب ولا (يدرى كم)(٣) (٩٧/ب) يخرج من الجلد والریش، ويدخله بیع الغرر.

فأما اللحم الموضوع بالحيوان الذي لا يؤكل لحمه فلا بأس، وما يؤكل لحمه فلا.

وقد قيل(٤): [ و] لا يباع [ لحم ](٥) بحيوان مما يؤكل لحمه ومما لا يؤكل(٦).

***

(١) في (ح): ((المذبوحة)).

(٢) في (ح): ((كم لحمها)).

(٣) في (أ)، (ط): ((يعلم كيف)).

(٤) في (أ)، (ط): ((قال)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) قال في الأم (٨٢/٣): ( ولا يباع اللحم بالحيوان على كل حال كان من صنفه أو من غير صنفه ... ). وما ذكره البويطي آخراً هو المعتمد. انظر: تحفة المحتاج (٢٩٠/٤).

629