Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وقال الشافعي : لا يباع حيّ بميت من جنسه ولا من غير جنسه ، لا تباع شاة ميتة بطير حيّ ، ولا طير حيّ ببعير ميت ، ولا لحم موضوع بطير حيّ.
ولا بأس أن يباع ما لا يؤكل لحمه من الأحياء باللحم الموضوع ، ولا يباع بالشاة المذبوحة ؛ لأن الشاة المذبوحة والطير المذبوح(١) لا يدرى (كيف لحمه)(٢)؛ لأنه مغيب ولا (يدرى كم)(٣) (٩٧/ب) يخرج من الجلد والریش، ويدخله بیع الغرر.
فأما اللحم الموضوع بالحيوان الذي لا يؤكل لحمه فلا بأس، وما يؤكل لحمه فلا.
وقد قيل(٤): [ و] لا يباع [ لحم ](٥) بحيوان مما يؤكل لحمه ومما لا يؤكل(٦).
***
(١) في (ح): ((المذبوحة)).
(٢) في (ح): ((كم لحمها)).
(٣) في (أ)، (ط): ((يعلم كيف)).
(٤) في (أ)، (ط): ((قال)).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) قال في الأم (٨٢/٣): ( ولا يباع اللحم بالحيوان على كل حال كان من صنفه أو من غير صنفه ... ). وما ذكره البويطي آخراً هو المعتمد. انظر: تحفة المحتاج (٢٩٠/٤).
629