Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
قال (٢) الشافعي: [و] نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة(٣).
وكان [ ذلك ] بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية، وذلك أن الرجل [ كان] (٤) يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، وبهذا نأخذ، وهذا من بيع الغرر، [ وقد نهى النبي صلى الله عليه عنه](٥).
ونَهَى (٦) رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان(٧).
وروي عنه أنه [قال](٨): ((لَا يُبَاعُ حَيٌّ بِمَيِّتٍ))(٩).
(١) ورد هذا الباب في (ح): (١٠٠/أ) تحت عنوان ((العجماء جبار)).
(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن أبي حاتم، عن الربيع)).
(٣) رواه البخاري برقم (٢٠٣٦) باب بيع الغرر وحبل الحبلة، ومسلم برقم (١٥١٤) باب تحريم بيع حبل الحبلة، وغيرهما.
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) في (أ)، (ط): ((وقد نهى)).
(٧) في (ح): ((باللحم)). والحديث رواه مالك في الموطأ برقم (٧٨٢) باب شراء اللحم بالحيوان، والشافعي في مسنده برقم (١٢٢٧)، والدارقطني في السنن برقم (٢٦٥) كتاب البيوع، والبيهقي في الكبرى برقم (١٠٣٤٩) باب بيع اللحم بالحيوان.
(٨) الزيادة من (ح).
(٩) رواه الشافعي في مسنده برقم (١٢٢٦).
628