629

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

(باب بيع حبل الحبلة)(١)

قال (٢) الشافعي: [و] نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة(٣).

وكان [ ذلك ] بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية، وذلك أن الرجل [ كان] (٤) يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، وبهذا نأخذ، وهذا من بيع الغرر، [ وقد نهى النبي صلى الله عليه عنه](٥).

ونَهَى (٦) رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان(٧).

وروي عنه أنه [قال](٨): ((لَا يُبَاعُ حَيٌّ بِمَيِّتٍ))(٩).

(١) ورد هذا الباب في (ح): (١٠٠/أ) تحت عنوان ((العجماء جبار)).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن أبي حاتم، عن الربيع)).

(٣) رواه البخاري برقم (٢٠٣٦) باب بيع الغرر وحبل الحبلة، ومسلم برقم (١٥١٤) باب تحريم بيع حبل الحبلة، وغيرهما.

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (أ)، (ط): ((وقد نهى)).

(٧) في (ح): ((باللحم)). والحديث رواه مالك في الموطأ برقم (٧٨٢) باب شراء اللحم بالحيوان، والشافعي في مسنده برقم (١٢٢٧)، والدارقطني في السنن برقم (٢٦٥) كتاب البيوع، والبيهقي في الكبرى برقم (١٠٣٤٩) باب بيع اللحم بالحيوان.

(٨) الزيادة من (ح).

(٩) رواه الشافعي في مسنده برقم (١٢٢٦).

628