635

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

فقد (١) افترقا قبل أن يتم بيعهما (٢)؛ لأنه صرف بالفضة فأخذ نحاساً.

وكذلك لو صارفه فأخذ منه ثوباً بدرهم قبل أن يقبضه لم يجز، إلا أن يتم الصرف ويقبضه (٣)، ويفترقان عن تمام ثم يشتري [ بعد ].

وقد قيل : إذا (٤) أصاب زائفاً(٥) ما بينه وبين صرف دينار لم ينتقض إلا صرف دينار.

وقد قيل: ينتقض من الصرف بحصة الرديء قيراطان (٦) كان (٧) [ أو ] أقل أو أكثر، ولا ينتقض صرف الجميع؛ لأن لكل جزء من (٨) ذلك حصة من الصرف.

[ قال الربيع: ينتقض الصرف كله، وبه يأخذ الشافعي](٩).

= الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، وغيرهما.

(١) في (أ)، (ط): ((قد)).

(٢) في (أ)، (ط): ((بينهما)).

(٣) قال في الأم (٣١/٣): (وإذا صرف الرجل من الرجل ديناراً بعشرة دراهم أو دنانير بدراهم فوجد فيها درهماً زائفاً ... ).

(٤) في (ح): ((إن)).

(٥) في (ح): ((زيفاً)).

(٦) في (ح): ((قيراط)).

(٧) في (ح): ((لكان)).

(٨) في (ح): ((ومن)).

(٩) الزيادة من (ح). قال في الأم (٧٣/٥): (فإن قال قائل: قد تجمع الصفقة بيع عبدين معاً ؟ قيل : نعم يرقان فيسترقان معاً، وتنتقض الصفقة في أحدهما فتنتقض في الآخر حين لم يتم البيع ، وليس هكذا النكاح، قال الربيع : وبهذا يأخذ الشافعي وبه أخذنا).

634