626

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ووقت الخيار عند الشافعي(١) الذي يجوز للمرء أن يشترطه: ثلاثة أيام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المصراة (٢).

وإذا ابتاع الرجل الطعام فنظر إلى قبضة منه لم يجز؛ لأنه قد يضيع فلا يعرف الشهود ذلك إلا بالصفة.

وإذا باع طعاماً بغير مكيال العامة [المعروف] (٣) فالبيع باطل؛ من قبل أن المكيال (٩٧/أ) يضيع [ويهلك] فلا يدري [كم] (٤) قدره (٥).

قال الشافعي (٦): وإن اشترى رجل [من رجل] (٧) صبرة مائة كر (٨) فلم يصب إلا خمسين فهو مخيّر، إن شاء أخذها بحصتها، وإن شاء فسخ البيع (٩).

(١) زاد في (ح): ((ثلاثة أيام)).

(٢) قال في الأم (١٣٦/٣): (يجوز أن يتشارطا الخيار ثلاثاً في بيوع الأعيان). وحديث المصراة: رواه البخاري برقم (٢٠٤٤)، ومسلم برقم (١٥٢٤)، ولفظه: ((من ابتاع شاةً مصراً فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعاً من تمر)). قال البخاري: (والمصراة: التي صري لبنها وحقن فيه وجمع، فلم يحلب أياماً، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه: صريت الماء إذا حبسته).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) قال في الأم (٧٣/٣): (ولا يكون بمكيال خاصة إن هلك لم يدرك علمه).

(٦) وقع هذا الكلام من هنا في (ح): (٣٩/أ) تحت عنوان ((البيوع أيضاً)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في الأم (٨٦/٣): ((مائة إردب)).

(٩) قال في الأم (٨٦/٣): (رجل اشترى مائة إردب فأخذ منها خمسين، وهلكت =

625