625

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وكل شيء رآه رجل(١) ثم اشتراه بعد الرؤية فهو جائز، ما لم ينتقل عن صفته الأولى.

فإن تحوّل عن الصفة(٢) الأولى فهو بالخيار، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه(٣).

وكان يقول: البيعان(٤) بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما أو يكون بيعهما عن خيار.

وهو أن يقول الرجل للرجل بعد تبايعه(٥) قبل أن يتفرقا: اختر إنفاذ البيع أو الترك، فأيهما اختار لزمه.

وإن لم يتفرقا بأبدانهما ولم يختر إنفاذ البيع وأعتق المبتاع [العبد] قبل التفرق فالعتق باطل، ولو تفرقا فوجب(٦) له العبد بذلك البيع لم يلزمه؛ لأنه أعتقه قبل أن يجب له(٧).

(١) في (ح): ((الرجل)).

(٢) في (ح): ((صفته)).

(٣) ما ذكر من أول كتاب البيوع إلى هنا انظر فيه: الأم (٣/٣).

(٤) في (ح): ((البائعان)).

(٥) في (ح): ((أن يبايعه)).

(٦) في (ح): ((فأوجب)).

(٧) قال في الأم (٤/٣): (وكل متبايعين في سلف إلى أجل أو دين أو عين أو صرف أو غيره تبايعا وتراضيا ولم يتفرقا عن مقامهما أو مجلسهما الذي تبايعا فيه فلكل واحد منهما فسخ البيع ...).

624