624

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

قال الشافعي(١): وإن اشتراها قبل أن يراها ولو وصفت له فلم يخالف كان البيع باطلاً ؛ من قبل أنه اشترى ما لم ير ووقع [ البيع ] على مجهول (٩٦/ب) وغرر ، فلا يجوز.

وقال أهل العراق : من اشترى شيئاً حاضراً فلم يره فالبيع ثابت ، وله الخيار بعد أن يراه، إن شاء أخذه، وإن شاء ردّه(٢).

وقال مالك بن أنس: من(٣) اشترى شيئاً حاضراً فإن كان وصف له فوجده على الصفة لزمه ذلك ، وإن كان على غير الصفة رده.

[و] قال الشافعي: وإنما أبطلنا هذا [ نحن ] ولم نجز فيه الصفة؛ من قبل أن الصفة إنما تكون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء المضمون [ الذي ](٤) على صاحبه أن يأتي به من جميع الأرض، مثل السلم إلى أجل.

والشيء إذا كان بعينه ولو وصفه ثم ضاع لم يكن عليه غيره، فلذلك افترقا عندنا ، ومن قبل أن الصفة لا تحيط بالشيء إحاطة النظر ؛ لأنه قل شيء يوصف إلا خالف بعد النظر، وإذا كان يمكن فيه النظر لم يجزه إلا بالنظر.

(١) الزيادة من (ح).

(٢) يراجع: فتح القدير (٥٣٠/٥).

(٣) في (ح): ((إن)). ويراجع لمذهب مالك: المدونة (٣٩/٥).

(٤) الزيادة من (ح).

623