Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
قال الشافعي(١): وإن اشتراها قبل أن يراها ولو وصفت له فلم يخالف كان البيع باطلاً ؛ من قبل أنه اشترى ما لم ير ووقع [ البيع ] على مجهول (٩٦/ب) وغرر ، فلا يجوز.
وقال أهل العراق : من اشترى شيئاً حاضراً فلم يره فالبيع ثابت ، وله الخيار بعد أن يراه، إن شاء أخذه، وإن شاء ردّه(٢).
وقال مالك بن أنس: من(٣) اشترى شيئاً حاضراً فإن كان وصف له فوجده على الصفة لزمه ذلك ، وإن كان على غير الصفة رده.
[و] قال الشافعي: وإنما أبطلنا هذا [ نحن ] ولم نجز فيه الصفة؛ من قبل أن الصفة إنما تكون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء المضمون [ الذي ](٤) على صاحبه أن يأتي به من جميع الأرض، مثل السلم إلى أجل.
والشيء إذا كان بعينه ولو وصفه ثم ضاع لم يكن عليه غيره، فلذلك افترقا عندنا ، ومن قبل أن الصفة لا تحيط بالشيء إحاطة النظر ؛ لأنه قل شيء يوصف إلا خالف بعد النظر، وإذا كان يمكن فيه النظر لم يجزه إلا بالنظر.
(١) الزيادة من (ح).
(٢) يراجع: فتح القدير (٥٣٠/٥).
(٣) في (ح): ((إن)). ويراجع لمذهب مالك: المدونة (٣٩/٥).
(٤) الزيادة من (ح).
623