623

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

(كتاب البيوع)(١)

قال الشافعي (٢): قال الله (تبارك وتعالى)(٣): ﴿لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾(٤)(٥).

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان مثل الملامسة، والمنابذة، والغرر، والدين بالدين.

وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوعاً تراضى بها(٦) المتبايعان مثل البيع المضمون إلى أجل معلوم وبيع الصبر والثمار القائمة.

فلا يجوز بيع غير هذين البيعين مضموناً(٧) بصفة إلى أجل(٨) معلوم، وبيع عين يراها فذلك جائز.

(١) ورد هذا الباب في (ح): (٣٥/ب) تحت عنوان ((أصل البيوع من ضربين)).

(٢) السياق في (أ)، (ط): ((حدثنا موسى بن هلال رحمه الله، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي)).

(٣) في (ح): ((عز وجل)).

(٤) في (ح): ((الآية)).

(٥) سورة النساء، الآية رقم: (٢٩).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ح): ((بيع مضمون)).

(٨) الزيادة من (ح).

622