627

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ولو اشترى ثوباً بثوب أو عبداً بعبد أو (١) أي عرض ما كان ثم وجد بأحدهما عيباً (٢) فإن كان قائماً رده، وإن كان فائتاً مستهلكاً رجع بقيمة [ما في يديه](٣).

فإن اختلفا في القيمة فالقول قول الذي هلك في يديه مع يمينه؛ لأنه مدعى عليه، والبينة على صاحب الثوب، لأنه مدع.

وإن اشترى سلعة وبها عيب ثم حدث عنده عيب آخر لم يرد (٤) عليه أبداً ويرجع بقيمة العيب؛ من قبل أنه لا يقدر أن يرد مثل ما أخذ أبداً لما حدث عنده.

[قال](٥): وإن اشترى وبها عيب ثم حدث عنده عيب آخر ثم صح العيب الذي حدث عنده فله أن يرد (٦).

قال (٧) أبو يعقوب [وأبو محمد](٨): وإن باعه فكذلك، و[قد](٩)

= خمسون، فله أن يرد الخمسين، وله الخيار في أن يأخذ الخمسين بحصته من الثمن... ).

(١) في (أ)، (ط): ((و)).

(٢) في (أ)، (ط): ((عيب)).

(٣) في (ح): ((ثوبه)).

(٤) في (ح): ((يرده)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((يرده)). قال في الأم (٢١٠/٦): (وإن اشترى رجل عبداً قد دلس فيه بعيب، فلم يعلم به حتى حدث عنده به عيب آخر: لم يكن له رده بالعيب...).

(٧) في (ح): ((وقال)).

(٨) الزيادة من (ح).

(٩) الزيادة من (ح).

626