615

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وأحب للرجل أن يلبس ثوبين أبيضين جديدين أو غسيلين ، والمرأة ثياباً كذلك، ولا بأس عليهما فيما لبسا ما لم يكن مصبوغاً بزعفران أو ورس أو طيب .

ولا يلبس الرجل إلا (٩٤/أ) إزاراً أو رداء أو ثوباً يطرحه كما يطرح الرداء، إلا ألا يجد إزاراً فليلبس سراويلاً(١)، أو لا يجد نعلين فليلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا يلبس ثوباً مخيطاً ولا عمامة إلا أن يُطرحَ على كتفه أو ظهره طرحاً، وله أن يغطي وجهه، ولا يغطي رأسه .

وتلبس المرأة السراويل والخفين والقميص والخمار وكل ما تلبسه غير محرمة، إلا ثوباً فيه طيب، ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها، إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي الخمار ثم تسدل الثوب على وجهها متجافياً .

ويستظل المحرم والمحرمة في القبة والكنيسة وغيرهما، ويبدلان ثيابهما التي أحرما فيها، ويلبسان [ غيرها](٢).

وإذا مات المحرم غسل بماء وسدر ولم يقرب طيباً، وكفن في ثوبيه ولم یقمص ، وحمّر وجهه ولم يخمّر رأسه .

(١) أكثر النحاة على أنه ممنوع من الصرف. انظر: شرح الرضي (١٥٠/١ - ١٥٢).

(٢) في (أ)، (ط): ((غيرهما))، والمثبت من الأم. ط. دار الوفاء (٥٧١/٣).

614