Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
* موسى، عن أبي حاتم، عن الربيع، أخبرنا الشافعي رضي الله عنه قال: [ من سلك على المدينة أهلّ من ذي الحليفة، ومن سلك على الساحل أهلٌ من الجحفة، ومن سلك بحراً أو غير ساحل أهلّ إذا حاذى الجحفة](٢)، ولا بأس أن يهلّ من دون ذلك إلى بلده، وإن جاوز رجع إلى ميقاته، فإن لم يرجع أهراق دماً، وهي شاة يتصدق بها على المساكين.
وأحب للرجل والمرأة إن كانت حائضاً أو نفساء أن يغتسلا للإحرام ويأخذا من شعرهما وأظفارهما قبله، فإن لم يفعلا وتوضأا أجزأهما.
وأحب أن يهلا خلف صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن لم يفعلا وأهلا على غير وضوء فلا بأس عليهما.
(١) هذا الباب كاملاً لم يرد في (ح).
(٢) تكرر ذكر ما بين المعكوفين، حيث ذكره في آخر الباب السابق أيضاً، واكتفيت بذكره هنا فقط. قال في الأم (١٥٢/٢): (ومن سلك بحراً أو براً من غير وجه المواقيت أهل بالحج إذا حاذى المواقيت). هذا نص الأم، ونص البويطي أعم حيث قال: (ومن سلك بحراً أو غير الساحل أهل إذا حاذى الجحفة) فغير الساحل يحتمل هنا معنيين: الأول: غير الساحل من البر، الثاني: غير الساحل من البر وغيره كالجو وفي هذا مراعاة لقوله تعالى: ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ النحل، الآية رقم: (٨).
613