616

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإذا ماتت المحرمة غسلت بماء وسدر، وقمصت وأزرت، وشدّ رأسها بالخمار وكشف عن وجهها، ولا تلبس المحرمة قفازين ولا برقعاً.

ولا بأس أن يتطيب المحرم والمحرمة بالغالية والنضوح والمجمر، وما تبقى رائحته بعد الإحرام إذا كان الطيب قبل الإحرام، وكذلك يتطيبان إذا رميا جمرة العقبة وإذا أخذا من شعورهما قبل الإحرام.

فإذا أهلا فإن شاءا أقرنا، وإن شاءا أفردا، وإن شاءا أن يتمتعا بالعمرة إلى الحج، والتمتع أحب إليَّ.

[ وإذا ](١) تمتعا أو قرنا أجزأهما أن يذبحا شاة، وإن لم يجداها صاما ثلاثة أيام فيما بين أن يهلا بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم [ يصوماها لم](٢) يصوما أيام منىّ وصاما ثلاثاً بعد منىّ بمكة أو في سفرهما، وسبعة بعد ذلك.

وأختار لهما التمتع، وأيهما أراد أن يحرم به كفتهما النية، وإن سميا فلا بأس.

والتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

فإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم (٩٤/ب)،

(١) في (أ)، (ط): ((إذا))، والمثبت من الأم. ط. دار الوفاء (٥٧٢/٣).

(٢) الزيادة من الأم (٥٧٢/٣).

615