611

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

نقص ما استيقن (١).

[ قال]: ومن اصطاد صيداً وهو حلال (٢) فأحرم وهو معه ثم مات الصيد أو ذبحه فعليه الجزاء.

ولو وهب له حلال صيداً وهو محرم فقتله ثم رده إليه أو إلى غيره فذبحه ، فعليه الجزاء.

[ وإن وهب له حلال صيداً وهو حرام فأمسكه حتى حل ثم ذبحه فعليه الجزاء ].

وإن قتل رجل صيداً قد شرك فيه إنسي (٣) مثل أن ينزو تيس ظبية فتلد، أو غزال شاة فتلد، فعلى المحرم أن يفديه (٤) لاختلاط الحلال والحرام.

وكذلك إذا قتله في الحرم مثل البغل ( من الحمار)، والفرس فلا يؤكل لحمه(٥).

(١) قال في الأم (٢٢٧/٢): (وإذا ضرب الرجل صيداً فجرحه فلم يدر أمات أم عاش فالذي يلزمه عندي فيه قيمة ما نقصه الجرح).

(٢) قال في الأم (٢٢٩/٢): ( ولو صاد حلال صيداً فاشتراه منه محرم أو اتهبه فذبحه كان عليه جزاؤه ... ).

(٣) في (ح): ((اثنين)).

(٤) في (أ)، (ط): ((يديه)).

(٥) قال في الأم (٢٢١/٢): ( وإذا اشترك الوحشي في الولد أو الفرخ لم يجز للمحرم قتله ... من قبل أن المحرم منه على المحرم يختلط بالحلال ... ).

610