612

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ولا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد ما لم يصد أو يصاد (١) له.

ولا يأكل حلال ولا حرام صيداً ذبحه محرم (٢).

[ قال ]: وإن أحرم رجل وعنده صيد قد خلفه في أهله (٩٣/ب) فذبحه أهله أو غيرهم فعليه الجزاء؛ لأنه مقتول في إساره وهو محرم، وإن مات موتاً فهو شبيه ذلك.

وإن سلم حتى يحل فلا بأس بأكله(٣)؛ لأن أصل اصطياده كان وهو حلال ، والاحتياط له إذا أحرم أن يرسل ما كان عنده من صيد.

وإن رمى رجل سهماً (٤) وهو في الحل على صيد في الحل فأصابه في الحل وتحامل الصيد بنفسه حتى مات في الحرم لم يؤكل ولم يده، وكذلك الكلب (٥).

[ قال]: وإن أرسل كلبه على صيد في الحل فلجأ الصيد إلى الحرم فاتبعه الكلب فقتله في الحرم لم يؤكل ولم يده؛ لأن الكلب فعل.

(١) كان حقه الجزم. وقد سبق توجيهه وبيانه في أكثر من موضع.

(٢) قال في الأم (٢٢٨/٢): (ويأكل المحرم الصيد ما لم يصده أو يصد له). وانظر: (٢٢٩/٢) أيضاً.

(٣) في (ح): ((بذبحه)).

(٤) في (ح): ((بسهم)).

(٥) قال في أسنى المطالب (٥٢٠/١): (لو أرسل كلباً أو سهماً من الحل إلى صيد فيه فوصل إليه في الحل وتحامل الصيد بنفسه أو بنقل الكلب له إلى الحرم فمات فيه لم يضمنه، ولم يحل أكله احتياطاً).

611