610

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

إنما يفدى بمثله سواء، وإن كانت ماخضاً فمثله.

وقد قيل : أن يأتي بشاة غير ماخض، وفضل ما بين الماخض والحائل يتصدق به(١).

ومن جرح صيداً فامتنع من أن يأخذه أحد فعليه أن يفدي ما بين قيمته صحيحاً وقيمته منقوصاً.

فإن كان لا يمتنع من أحد أن يأخذه(٢) وأخذه فحبسه حتى يصح ويمتنع من الناس فلا(٣) شيء عليه، إلا أن يكون نقصه الجرح بعد الامتناع فيكون عليه ما نقصه الجرح، ويتصدق بذلك.

وإن لم يحبسه حتى يستيقن امتناعه وتركه غير ممتنع ولم يعلم ما حاله فالاحتياط (له أن يفديه)(٤).

وكذلك الطير إذا نتف ريشه أو كسر جناحه.

فإن نتف منه أو جرحه جرحاً يمتنع منه فعليه ما نقصه، وإن جرحه جرحاً لا يدري ما جرحه فالاحتياط أن يفديه(٥)، وليس عليه إلا غرم

(١) قال في الأم (٢٢٦/٢ - ٢٢٧): (فإذا أصيب من هذه أعور أو مكسور فدى مثله أعور أو مكسوراً، وأن يفديه بصحيح أحب إلي ...).

(٢) في (أ)، (ط): ((يأخذ)).

(٣) في (أ)، (ط): ((ولا)).

(٤) في (أ)، (ط): ((أن يديه)).

(٥) في (أ)، (ط): ((يديه)).

609