608

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

إحصار عدو، فإذا أحصر بعدو (وكان على رجاء) (١) من التخلية عنه أمسك عن الإحلال(٢)، وإن احتاج إلى حلق الرأس حلقه وافتدى.

وكلما احتاج إلى إزالة شيء عنه من الأذى مما عليه الفدية (فعله وافتدى)(٣)، إلا الجماع فإنه ليس له أن يفعل ذلك.

فإذا أيس من الدخول ذبح وحلق وحل مكانه، وليس عليه القضاء(٤).

وإن أحصر بمرض أو خطأ عدد أو طريق فهو مقيم على إحرامه أبداً حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وعليه أن يأتي من قابل بما أحرم به. وإن كان حاجّاً فعليه الهدي لما فاته(٥).

[قال]: وإذا قتل الرجل صيداً عمداً أو خطأ حكم عليه في كل مرة.

والحجة في ذلك: قول الله (تبارك وتعالى)(٦): ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾(٧).

(١) في (أ)، (ط): ((كان على رجل)).

(٢) قال في الأم (١٧٣/٢): (فإن خرج من إحرامه والعدو بحاله ثم زال العدو قبل أن ينصرف فكانوا على رجاء من الوصول ... أحببت أن لا يعجلوا بالإحلال ...).

(٣) في (أ)، (ط): ((فعليه افتداء)).

(٤) قال في الأم (١٧٣/٢): (ولو أقام المحصر متأنياً لأي وجه ما كان أو متوانياً في الإحلال فاحتاج إلى شيء مما عليه فيه الفدية ففعله افتدى ...).

(٥) قال في الأم (١٨١/٢): (من فاته الحج لا بحصر العدو ولا محبوساً بمرض ولا ذهاب عقل بأي وجه ما فاته من خطأ عدد أو إبطاء في مسيره ... يجب عليه الفدية والقضاء ...).

(٦) في (ح): ((عز وجل)).

(٧) سورة المائدة، الآية رقم: (٩٥).

607