607

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ذلك الصيد في الحرم [ أو غيره ] كان عليه جزاؤه ؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ (١).

ولا يجوز لأحد أن يحكم في جزاء الصيد (٩٢/ب) إلا أن يكون فقيهاً، فإن اختلفا لم يجز حتى يجتمعا (٢)، وكل ما حكم فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيد اكتفي بحكمهم ولم يحكم فيه ثانية.

وتقوم البدنة بمكة دراهم والدراهم طعاماً بمكة في جزاء الصيد ؛ لأن الطعام ثم والبدنة بمكة، والصوم يصوم حيث شاء(٣).

وكل شيء قتله المحرم من الصيد أو الحلال في الحرم فإنما (٤) عليه قيمته إلا حمام مكة، وكل شيء يهدر مما تسميه العرب حماماً وكل ما هدر وعبّ في الماء كذلك، والحمام يقتله الحلال بمكة أو الحرام بمكة وغيرها ففيها شاة(٥).

[ قال ](٦) والإحصار إحصاران:

(١) سورة المائدة، الآية: (٩٤).

(٢) في (أ)، (ط): ((يجتمعان)). وانظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (٥٢٠/١)، ومغني المحتاج (٣٠٢/٢).

(٣) قال في الأم (٢٤٠/٢): (قومت البدنة له دراهم بمكة ... ).

(٤) في (ط): ((قائماً)).

(٥) قال في الأم (٢١٥/٢): ( كل شيء من الطائر سمته العرب حمامة ففيه شاة ... ).

(٦) الزيادة من (ح).

606