606

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإذا أوصى الرجل بالحج ولم يوقت ما يحج [به عنه](١) فهو بأقل ما يوجد؛ لأن المال قد صار للورثة، فلما لم يوقت فهي وصية، ولا يخرج إلا أقل ما [يجزئ](٢).

فإن لم يحج ولم يوص أخرجت من رأس المال أقل ما يقدر عليه ممن يحج عنه من ميقاته(٣).

ولو لبى ينوي الإحرام ولا ينوي حجّاً ولا عمرة كان له أن يجعله ما أراد.

[قال]: وإن نوى أحدهما ثم نسيه قرن، وإن قال: إحرام مثل إحرام فلان عند تلبيته فهو على إحرام فلان، فإن لم يعلم إحرامه قرن(٤).

وإن أرسل كلبه وهو في الحل فاصطاده [وهو] في الحرم أو أرسل في الحرم فاصطاده في الحل فهو سواء يفديه؛ لأنه كان بالإرسال والقتل معاً؛ ولأنه قد أرسل عليه في موضع ممنوع.

ولو أرسل سهماً في الحل على صيد في الحل فجاء السهم وأصاب

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((يخرج)).

(٣) قال في الأم (١٤٠/٢): (وإذا أوصى رجل لم يحج أن يحج عنه وارث ولم يسم شيئاً أحج عنه الوارث بأقل ما يوجد به أحد يحج عنه ...).

(٤) قال في الأم (٢٢٤/٢): (وإن لبى ينوي الإحرام ولا ينوي حجاً ولا عمرة فله الخيار أن يجعله أيهما شاء ...).

605