605

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[باب الإجارة في الحج]

[ قال (١) الشافعي ]: والإجارة على (٢) الحج جائزة، ولا يجوز في الحج إلا كما يجوز على غير الحج، وذلك أن يسمي أشهراً معلومة وأجراً معلوماً.

وقد قيل : يجوز في الإجارة على الحج أن يقاطع الرجل على أن يحج عن الرجل من بلده أو ميقاته بشيء معلوم.

[ فإن كان ذلك من رجل بعينه معلوم ] يشرع في عمل ذلك من حين يقاطع، وإن كان مضموناً فله الدراهم ويقضي الحج بعد.

وقد قيل : يجوز أن يُعطى رجلٌ دراهم فيقال : حج عن فلان واكترٍ منها وأنفق، فما بقي فردّه، وما خسرت فعلينا (٣).

قال [ الربيع: لا تكون الإجارة على هذا معلومة، فإن حج بمثل هذا فله أجرة مثله، والحج للمحجوج عندنا ](٤).

(١) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن أبي حاتم، عن الربيع)).

(٢) في (ح): ((في)).

(٣) قال في الأم (١٣٥/٢): (والإجارة على الحج جائزة جوازها على الأعمال سواه ... ).

(٤) الزيادة من (ح).

604