Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
[ قال (١) الشافعي ]: والإجارة على (٢) الحج جائزة، ولا يجوز في الحج إلا كما يجوز على غير الحج، وذلك أن يسمي أشهراً معلومة وأجراً معلوماً.
وقد قيل : يجوز في الإجارة على الحج أن يقاطع الرجل على أن يحج عن الرجل من بلده أو ميقاته بشيء معلوم.
[ فإن كان ذلك من رجل بعينه معلوم ] يشرع في عمل ذلك من حين يقاطع، وإن كان مضموناً فله الدراهم ويقضي الحج بعد.
وقد قيل : يجوز أن يُعطى رجلٌ دراهم فيقال : حج عن فلان واكترٍ منها وأنفق، فما بقي فردّه، وما خسرت فعلينا (٣).
قال [ الربيع: لا تكون الإجارة على هذا معلومة، فإن حج بمثل هذا فله أجرة مثله، والحج للمحجوج عندنا ](٤).
(١) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن أبي حاتم، عن الربيع)).
(٢) في (ح): ((في)).
(٣) قال في الأم (١٣٥/٢): (والإجارة على الحج جائزة جوازها على الأعمال سواه ... ).
(٤) الزيادة من (ح).
604