604

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ولا بأس أن يستأجر الرجل (١/٩٢) رجلاً يحج عنه إذا (١) كان قد أفند ومات (٢)؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته الخثعمية: إن أبي شيخ كبير، وفريضة [ الله في ] الحج قد أدركته، أفأحج عنه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((نَعَمْ)) (٢).

***

(١) في (أ)، (ط): ((إذ)).

(٢) انظر: الأم. ط. دار الوفاء (٢٧٩/٣ - ٢٨٠).

(٣) رواه البخاري برقم (١٧٥٥) باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة ، ومسلم برقم (٤٠٧) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم، وغيرهم.

603