603

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

يكمل الحج فهو مهل بحج واحد، ولا شيء عليه في الثاني من فدية ولا قضاء (١).

واحتج بحديث عمر: أنه أمر الذي فاته الحج أن يحل (٢)، وليس عليه أن يقيم حراماً (٣).

واحتج به فيمن يهل بالحج في غير أشهر الحج أنه لا يلزمه ويكون عمرة، مثل الذي يحرم للظهر قبل الزوال فيكون نافلة، وأحسبه (٤) قد روي عن ابن مسعود وجابر [بن عبد الله]: لا يهل بالحج إلا في أشهر الحج (٥).

وإذا حج العبد والمرأة بغير إذن زوجها وسيده فهما كالمحصر بعدو، فعلى العبد الصوم والحلاق مكان الهدي، وصومه أن يقوم الشاة دراهم ثم الدراهم طعاماً ثم يصوم (عن كل)(٦) مد يوماً.

وكذلك كل هدي وجب على رجل فلم يجد إلا هدي القرآن والتمتع وفدية الأذى، و[هو] على المرأة إن كانت متطوعة شاة هدي [و] التقصير، وإن كان واجباً فليس له منعها.

(١) قال في الأم (١٤٨/٢): (من أهل بحجتين معاً أو حج ثم أدخل عليه حجاً آخر قبل أن يكمل الحج فهو مهل بحج واحد، ولا شيء عليه في الثاني من فدية ولا قضاء ولا غيره).

(٢) في (ح): ((يحج)).

(٣) انظر: التلخيص الحبير (٥٥٣/٢).

(٤) في (أ)، (ط): ((أو حسبه)).

(٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤١١/٤).

(٦) في (ح): ((لكل)).

602