602

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ومن فاته الحج حل بما يحل به المعتمر، ووجب عليه هدي وحج من قابل، فإن أحب أن يقدم الهدي في عامه هذا قدمه، وإن كان قارناً فعليه هديان هدي(١) لفسخه(٢) وهدي(٣) لعمرته، وعليه أن يحج مثل ما فاته، وكان يرى أن على كل واحد حجّاً وعمرة(٤).

ولا يجوز الطواف إلا على طهارة، فإن طاف الطواف الواجب غير متوضئ أو جنب ورجع إلى بلاده أمسك عن النساء، وكان حلالاً من كل [شيء](٥) حرام من النساء، ورجع إلى مكة فدخلها بذلك الإحرام وطاف سبعاً وسعى سبعاً، وإن أصاب النساء فعليه بدنة(٦).

وطواف الواجب طوافان: طواف الزيارة، وطوافه الأول حين يقدم(٧)، وطواف الزيارة يجزئ منهما، ولا يجزئ طواف الأول [من](٨) الآخر.

[ قال ]: ومن أهل بحجتين معاً أو حج ثم أدخل عليه آخر(٩) قبل أن

(١) في (أ)، (ط): ((هدياً)).

(٢) في (أ)، (ط): ((لضحيته)).

(٣) في (أ)، (ط): ((هدياً)).

(٤) قال في الأم (٢/١٨٠): (وإن كان إهلاله بحج ففاته خرج منه بعمل عمرة، وعليه حج قابل أو بعد ذلك، وما استيسر من الهدي).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) قال في الأم (٢/١٩٦): (ولو انصرف إلى بلده رجع حتى يطوف ويسعى هذا الطواف على الطهارة ... ).

(٧) المعتمد في المذهب: أن طواف القدوم سنة ليس واجباً. انظر: المجموع (٨/١٢).

(٨) الزيادة من (ح).

(٩) في (أ)، (ط): ((أخرى)).

601