Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
واحد فكفارة واحدة، وإن كان في أوقات مختلفة فكفارة لكل مرة، وكذلك اللبس(١).
ولا يذبح المحصر بغير العدو الهدي إلا بمكة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بمكة من شيء وجب عليه، وكذلك كل ما وجب على الرجل في الحج فإنه ينحر بمكة من جزاء صيد وفدية أذى وما أشبهه(٢).
ويبيع المحرم الطيب(٣).
ولا بأس على المحرم أن يحلق شعر الحلال ؛ لأن شعره غير ممنوع، ولا يقتل دواب رأسه، ولا خير في أن يجز المحرم ولا الحلال شعر الحرام ولا يحلقه، فأيهما فعل (٩١/ ب) بإذن الحرام فقد أساء، والفدية على الحرام، وإن فعل والحرام نائم فالفدية عليه، وقد قيل: يرجع بها على الفاعل(٤).
(١) قال في الأم (١٦٥/٢): (وكل ما كان مأكولاً إنما يتخذ ليؤكل أو يشرب لدواء أو غيره وإن كان طيب الريح ويصلح للطيب فلا بأس بأكله وشمه ... فإن شمه أو أكله أو دقه فلطخ به جسده فلا فدیة علیه ).
(٢) قال في الأم (٢٠٨/٢): (ولا يكون الطعام والهدي إلا بمكة).
(٣) قال في الأم (٢٢٣/٢): (ولا بأس أن يجلسا عند العطار ويدخلا بيته ويشتريا الطيب، ما لم يمساه بشيء من أجسادهما ).
(٤) قال في الأم (٢٢٦/٢): (ولا بأس على المحرم أن يقطع أظفار المحل وأن يحلق شعره، وليس للمحل أن يقطع أظفار المحرم ولا يحلق شعره ، فإن فعل بأمر المحرم فالفدية على المحرم، وإن فعله بغير أمر المحرم والمحرم راقد أو مكره افتدى المحرم ورجع بالفدية على المحل).
600