600

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وسراويلاً وخفين وثوباً مصبوغاً بطيب؛ لأن ذا كله [ من ] جهة واحدة في مرة واحدة، ولو فرق اللبس فلبس اليوم سراويلاً(١) وغداً [ أو في وقت آخر](٢) عمامةً وبعد غد قميصاً أو في وقت آخر ففي كل ما فعل من هذا كفارة ؛ لأنه في وقت غير وقت صاحبه.

وكذلك لو تطيب في فوره في جميع جسده بأنواع الطيب فكفارة واحدة ، فإن فرق في أيام أو في يوم أو في أوقات مختلفة فعليه في كل فعل كفارة(٣).

وإن فعل فعلين مختلفين في وقت واحد فعليه لكل واحد كفارة، وذلك مثل أن يحلق رأسه أو يقص ظفره ويتطيب أو يحلق رأسه ويلبس قميصاً؛ لأن كفارة هذا غير كفارة صاحبه، وكفارة اللبس والطيب واحدة(٤)، فإذا كان في فور واحد فكفارة واحدة(٥).

[ قال]: ومن احتاج إلى دواء فيه طيب فكل ما تطيب به في وقت

(١) كذا في النسخ: ((سراويلاً)) في الموضعين ، والأكثرون على أنه ممنوع من الصرف . انظر: شرح الرضي (١٥٠/١ - ١٥٢).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) قال المزني في مختصره (١٦٢/٥): (قال الشافعي: فإن احتاج إلى تغطية رأسه ولبس ثوب مخيط وخفين ففعل ذلك من شدة برد أو حر إن فعل ذلك كله في مكانه كانت عليه فدية واحدة ، وإن فرق ذلك شيئاً بعد شيء كان عليه لكل لبسة فدية).

(٤) في (أ)، (ط): ((واحد)).

(٥) قال في أسنى المطالب (٥٢٣/١): ( فإن اختلف النوع كأن حلق وقلم أو تطيب ولبس تعددت ؛ أي : الفدية مطلقاً ).

599