599

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

والحجة في ذلك: الأعرابيّ الذي جاء [ إلى ] النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، فأمره بغسل (١) الصفرة ونزع الجبة (٢).

[ قال]: فإن جزّ ظفره ناسياً أو جاهلاً فعليه الفدية، والفرق بينهما: أن نازع الظفر أتلف شيئاً نهي عنه، فكما يتلف الصيد فيكون عليه جزاؤه جاهلاً [ كان](٣) أو عالماً، والمتطيب واللابس لم يتلفا شيئاً.

وكل ما فعله المحرم في بدنه جاهلاً أو ناسياً لحرمة من الإتلاف غرمه، وما كان غير إتلاف فلا شيء عليه (٩١/أ).

[ قال ]: وإن فعل هذا وهو عالم فعليه الفدية (٤).

وتلبس المرأة المحرمة الحرير والوشي والخز والحلي وكل ثوب مصبوغ، ما لم يكن مصبوغاً بطيب، وإن اكتحلت بكحل فيه طيب افتدت (٥).

وكل ما فعله المحرم في بدنه من جهة واحدة ففعل فيه أفعالاً في وقت واحد فعليه كفارة واحدة، وذلك مثل أن يلبس قميصاً وعمامة

(١) في (أ)، (ط): ((أن يغسل)).

(٢) سبق تخريجه قريباً.

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) قال في الأم (١٦٧/٢): (فإن قال قائل: كيف قلت هذا في الناسي والجاهل في اللبس والطيب، ولم تقله فيمن جز شعره أو قتل صيداً؟ ... ).

(٥) قال في الأم (١٦٢/٢): (ويلبسان رقيق الوشي والعصب ... والمصبوغ بالسدر وكل صبغ عدا الطيب ).

598