Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
[ قال الشافعي رحمه الله ](١): ولو لبّى رجل لا ينوي الحج ولا العمرة لم يكن حاجّاً، ولو نوى ولم يحرم حتى قضى المناسك كانت حجة تامة(٢)، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ))(٣)، ومن فعل مثل ما فعل عليّ حين أهل عليّ إهلال النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه النية ؛ لأنها وقعت على نية لغيره قد تقدمت(٤).
وإذا نذر أن يحج ولم يحج قط فحج لنذره فتلك فريضة(٥)، وإن لبس المحرم ما ليس له أن يلبسه أو تطيب ناسياً لحرمه أو جاهلاً لما عليه فدية(٦) غسل الطيب ونزع الثوب عنه، ولا فدية عليه إن غسله، وإن تركه وجبت عليه [ يعني: الفدية](٧).
(١) ورد هذا الباب في (ح): (٨٩/ب).
(٢) قال في الأم (٢٢٤/٢): (وإن لبى لا يريد حجاً ولا عمرة فليس بحج ولا عمرة ... ).
(٣) رواه مسلم، وسبق تخريجه مستوفىّ.
(٤) قال في الأم (١٣٨/٢): (أو أحرم فقال: إحرامي كإحرام فلان لرجل غائب عنه فكان فلان مهلاً بالحج كان في هذا كله حاجاً، وأجزأ عنه من حجة الإسلام).
(٥) قال في الأم (٧٢/٧): (وإن لم ينو حجة الإسلام ونوى به نذراً أو حجاً عن غيره أو تطوعاً فهو كله حجة الإسلام وعمرته).
(٦) في (ح): ((فيه)).
(٧) قال في الأم (٢٢٣/٢): ( أو تطيبا ناسيين لإحرامهما أو جاهلين لما عليهما في ذلك غسلا الطيب ونزعا الثياب، ولا فدية عليهما).
597