597

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ونوار الشجر فأكله الرجل (١) أو شمّه فلا شيء عليه(٢)، ومن أكل طيباً فهو أكثر من شمه وعليه الفدية (٣).

***

(١) في (ح): ((رجل)).

(٢) قال في الأم (١٦٥/٢): (كل معلوف أو حطب من نبات الأرض مثل الشيح والقيصوم والإذخر وما أشبه هذا فإن شمه أو أكله أو دقه فلطخ به جسده فلا فدية عليه ؛ لأنه ليس بطيب ولا دهن، والريحان عندي طيب، وما طيب من الأدهان بالرياحين فبقي طيباً كان طيباً، وما ربب بها عندي طيب إذا بقي طيباً ... ).

(٣) قال في الأم (١٦٦/٢): (ولو أكل طيباً أو استعط به أو احتقن به افتدى ... ).

596