594

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[كتاب] الحج(١)

قال (٢) الشافعي: من لبس أو تطيب ناسياً فلا شيء عليه، وإن (٣) لبس عامداً للبسه جاهلاً بما عليه [ في ذلك] فلا شيء عليه (٤).

والحجة في ذلك : حديث الأعرابي حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة فقال: ((انْزِعِ الْجُبَّةَ))، ولم يأمره بالفدية(٥).

[ قال ]: وإن نام الرجل على ثوب مصبوغ بطيب افتدى.

وإن كان بينه وبين [ ثوبه ](٦) ثوب لا يشف فلا شيء عليه، وإن كان يشف فعليه الكفارة (٧).

(١) ورد هذا الباب في (ح): (١٠٥/أ).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن أبي حاتم، عن الربيع)).

(٣) في (ح): ((فإن)).

(٤) قال في الأم (٢٢٣/٢): (وإن لبست المرأة والرجل ما ليس لهما أن يلبساه ناسيين أو تطيبا ناسيين لإحرامهما أو جاهلين لما عليهما في ذلك غسلا الطيب ونزعا الثياب ولا فدية عليهما).

(٥) رواه مسلم برقم (١١٨٠) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، والنسائي برقم (٢٧١٠) باب في الخلوق للمحرم ، وابن حبان في صحيحه برقم (٣٧٧٩)، وغيرهم.

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) قال في الأم (٢٢٤/٢): (وإن نام عليه مفضياً إليه بجلده افتدى، وإن نام وبينه ثوب فلا فدية عليه ).

593