595

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإن فلى محرم رأسه أو رأس غيره فدى ما قتل من الدواب (١)، و[هو ](٢) كل شيء فداه فهو خير منه (٣)، وإن فلى جسده أو جسد غيره فلا شيء عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعله على كعب بن عجرة في فدية الرأس ؛ [ و] لأن حرم الرجل في رأسه، وليس في جسده (٤).

وكل طيب مسه المحرم أو لطخ [ به ](٥) شيئاً من جسده شعراً أو غيره فإن كان رطباً افتدى، وإن كان يابساً ولم ير(٦) على جسده ولم يشم له [ فيه](٧) ريح (٨) إذا أصابه الماء ولا (٩) يابساً، ولا إن مسّ له شعراً لم يذهب له شعثاً(١٠) ففعل شيئاً من هذا كرهته له ولا فدية عليه (١١).

(١) وهذا الفداء مستحب غير واجب. انظر: المجموع (٣٥٢/٧ - ٣٥٣).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) قال في الأم (٢٢٩/٢): (وإذا كان القمل في رأسه لم أحب أن يفلى عنه؛ لأنه إماطة أذىّ ، وأكره له قتله ، وآمره أن يتصدق فيه بشيء، وكل شيء تصدق به فهو خير منه من غير أن يكون واجباً ).

(٤) قال في الأم (٢٢٠/٢): (من قتل من المحرمين قملة ظاهرة على جسده أو ألقاها أو قتل قملاً حلال فلا فدية عليه، والقملة ليست بصيد ... ).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((يره)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (ح): ((ريحاً)).

(٩) في (ح): ((فلا)).

(١٠) في (ح): ((معنا)).

(١١) قال في الأم (١٦٥/٢): (وما مس المحرم من رطب الطيب بشيء من بدنه افتدى، وإن =

594