593

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

لا تنعقد على محرم أبداً، فكان هذا مكرهاً، كما لو قال : اشرب البحر أو طر في السماء لم يقدر يشربه ولا يطير، فكان في حد المكرهين، ولا شيء عليه.

قال الربيع: فإن قال رجل: امرأته طالق إن لم أتزوج اليوم فعقد نكاح أمة وهو لا يدري لم ينعقد النكاح، وقد طلقت امرأته].

***

592