Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
يوم اشتراها [فهو للبائع](١)، فإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً من يوم اشتراها فهو للمبتاع إن ادعاه، وإن لم يدعه [ولا البائع]: لم يلحق البائع [ولا المبتاع]، وكان ولداً لا أب له وعبداً للمبتاع.
وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم استبرأها(٢) ولستة [أشهر](٣) فصاعداً من يوم اشتراها فمثل مسألة الأولى، إن كان أقر بوطئها قبل بيعها لحق بالأول، وإن لم يكن إقراره إلا بعد ملك هذا كان ابنه وكان عبداً للمبتاع، إلا أن يصدقه(٤).
قال أبو يعقوب: وقد قيل: لا يلحق [به](٥)؛ لأنه ادعاه في ملك غيره وهو عبد للمبتاع.
[قال أبو حاتم: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سألني رجل فقال: قلت لنصراني: سلني حاجة؟ فقال: أنت لا تقضي حاجة، قال: امرأته طالق إن (٩٠/أ) لم يشترها لك، قال: اشتر لي خنزيراً، قلت: لا يحنث من قبل أنه لا يقدر أن يشتريه من قبل أنه لو عقد عقدة الشراء لم تنعقد؛ لأنها
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في (أ)، (ط): ((اشتراها)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) قال الشيخ زكريا في أسنى المطالب (٤١١/٣): (فرع: لو باع جارية لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه وكذبه المشتري فالقول قول المشتري بيمينه أنه لا يعلمه منه، ولا عبرة بدعوى البائع ...). وقد ذكر بعد ذلك المسائل السابقة بالتفصيل المذكور.
(٥) الزيادة من (ح).
591