592

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

يوم اشتراها [فهو للبائع](١)، فإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً من يوم اشتراها فهو للمبتاع إن ادعاه، وإن لم يدعه [ولا البائع]: لم يلحق البائع [ولا المبتاع]، وكان ولداً لا أب له وعبداً للمبتاع.

وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم استبرأها(٢) ولستة [أشهر](٣) فصاعداً من يوم اشتراها فمثل مسألة الأولى، إن كان أقر بوطئها قبل بيعها لحق بالأول، وإن لم يكن إقراره إلا بعد ملك هذا كان ابنه وكان عبداً للمبتاع، إلا أن يصدقه(٤).

قال أبو يعقوب: وقد قيل: لا يلحق [به](٥)؛ لأنه ادعاه في ملك غيره وهو عبد للمبتاع.

[قال أبو حاتم: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سألني رجل فقال: قلت لنصراني: سلني حاجة؟ فقال: أنت لا تقضي حاجة، قال: امرأته طالق إن (٩٠/أ) لم يشترها لك، قال: اشتر لي خنزيراً، قلت: لا يحنث من قبل أنه لا يقدر أن يشتريه من قبل أنه لو عقد عقدة الشراء لم تنعقد؛ لأنها

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (أ)، (ط): ((اشتراها)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) قال الشيخ زكريا في أسنى المطالب (٤١١/٣): (فرع: لو باع جارية لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه وكذبه المشتري فالقول قول المشتري بيمينه أنه لا يعلمه منه، ولا عبرة بدعوى البائع ...). وقد ذكر بعد ذلك المسائل السابقة بالتفصيل المذكور.

(٥) الزيادة من (ح).

591