591

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

فصاعداً من يوم وطء (٨٩ /ب) الثاني ولأكثر من ستة أشهر من يوم وطئها الأول أريها القافة، فأيهما ألحق به لحق، وإن لم يكن قافة ترك حتى يكبر فيوالي أيهما شاء، فهو أبوه، والأم أم ولد.

وإن باع جارية ومعها ولد ثم ادعى البائع بعد أن الولد ولده لم(١) يصدق، وجعل ابنه(٢)، وهو عبد للمبتاع.

وإنما قال في الحمل: يريه النساء؛ لقول الله (تبارك وتعالى)(٣): ﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُواْ عَلَيْهِنَّ ﴾(٤)، فأمر أن ينفق عليهن حوامل، فجعل ذلك حكماً يحكم به بين الزوجين.

وقد قيل: لا يكون للأمة حكم في الحمل أبداً إلا أن تضعه؛ لأن الحمل قد ينفش، فإذا وضعته يحكم له حكم الحمل.

والحيض إذا ادعى المبتاع أنها لم تحض فهذا مما يحدث عنده حلف البائع: لقد باعها مستقيمة الحيض غير مرتابة على البت، فإن حلف برئ، وإن اشترى جارية لا تحيض إلا في أشهر فهو عيب يرد منه.

وإن اشتراها وظهر بها حبل فقال البائع: هو مني وقد كان أقر بوطئها قبل بيعها فالقول قول المبتاع، إلا أن يجيء لأقل من ستة أشهر من

(١) في (أ)، (ط): ((ثم)).

(٢) في (ح): ((عنده)).

(٣) في (ح): ((عز وجل)).

(٤) سورة الطلاق، الآية: (٦).

590