590

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإن كان لا يمكن أن يكون منه لم يصدق، فإن لم يطأها المبتاع فجاءت بولد ما بينه وبين أربع سنين وقد أقر الأول بوطئها قبل بيعها ألحقت به الولد إذا لم يدع استبراء(١).

[قال الربيع: ومن اشترى شيئاً على أن يبيع منه فالبيع باطل، مثل أن يقول: اشتريت منه الثوب على أن يعطيني غزلاً.

قال الشافعي: وإن ادعى استبراء بعد الوطء فجاءت بولد عند المبتاع لأقل من ستة أشهر لحق به؛ لأن الحامل تحيض، وإن كانت لأكثر من ستة أشهر لم أفسخ البيع وألحقت به الولد إن ادعاه وجعلته ابنه وعبداً للآخر؛ (لأنه ادعاه)(٢) بعد ملك المبتاع، وهكذا إن كان إقراره بوطئها بعد ملك المبتاع.

قال أبو يعقوب: وقد قيل: لا يلحق [به](٣)؛ لأنه ادعاه وليس هو في ملكه، فهو عبد للمبتاع.

[قال الشافعي]: وإن وطئها الثاني قبل الاستبراء أو وطئها الأول ولم يستبرئ حتى باع فإن [كان] بين وطئهما وقت نظر فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم وطء الثاني فهو للأول، فإن جاءت به لستة أشهر

(١) قال في الأم (٢١٣/٦): (إذا اعترف الرجل بوطء وليدته لحق به ولدها، إلا أن يدعي أنه قد استبرأها بعد الوطء، ثم لم يقربها، وتفسيره في كتاب الطلاق).

(٢) في (أ)، (ط): ((لأن ادعاءه)).

(٣) الزيادة من (ح).

589