589

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

الجارية من الاستبراء صحيحة فضاع المال من البائع (فالجارية للمبتاع)(١)، وإن خرجت سقيمة فضاع المال من المشتري ويأخذ البائع جاريته، فإن ماتت الجارية وضاع الثمن لم يرجع واحد منهما على صاحبه، وإن اشتراها (٨٩/أ) على أن [لا] يتواضعا [ها] فالبيع [غير] جائز عند مالك(٢).

[قال الشافعي]: وإن اشترى جارية فذكر المبتاع أنها حامل وأنه لم يطأها أريها النساء، فإن قلن: بها حمل قلنا لهن(٣): قدّروا وقت ذلك بما لا تشكوا(٤) فيه، فإن قدروا في ذلك قدراً [بما](٥) لا يشكون فيه فكانت في الوقت الذي اشتراها وقع البيع فيه وهي حامل ردّت، وإن قالوا: هو مشكل لم ترد(٦) وحلف البائع بالله على البت لقد باعها برية من الحمل.

وإن ادعى البائع أن الحمل منه وقد كان أقر بوطئها قبل بيعها ولم يطأها المشتري و[قد](٧) كان يمكن أن يكون منه صدق فسخ البيع،

(١) في (أ)، (ط): ((والجارية من المبتاع)).

(٢) قال في الأم (١٠٥/٥): (وليس لبائعها منعه إياها ليستبرئها عند نفسه ولا عند غيره، ولا مواضعته إياها على يدي أحد ليستبرئها بحال ...).

(٣) في (ح): ((لهم)).

(٤) كذا في النسخ، وهو جائز على قلة، وقد سبق بيانه في أكثر من موضع.

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في النسخ: ((يرد)).

(٧) الزيادة من (ح).

588