Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
يغيب المشتري عن الجارية حتى استقاله البائع فأقاله فلا يطأها حتى يستبرئها؛ لأن الملك قد انتقل، ولو اشتراها على أنه بالخيار ثلاثاً فحاضت عنده في أيام الخيار كانت هذه حيضة إذا كان المشتري بالخيار؛ لأن له أن يبيع ويعتق ويهب فهذه(١) معتدة بها، وإن [ كان ] الخيار للبائع أو لهما جميعاً أو باعها فلم يتفرقا حتى حاضت لم يكن ذلك استبراء حتى تمضي أيام الخيار التي للبائع ويستبرئها بعد ذلك بحيضة(٢).
وإذا اشترى جارية أية جارية كانت في الارتفاع واشترط المبتاع أو البائع(٣) أن يضعاها على يدي رجل أو امرأة حتى تستبرئ كان البيع باطلاً؛ من قبل ( أن كل )(٤) شيء بعينه مشترىً وصاحبه ممنوع منه إلى أجل قد يتغير ويموت دونه، كما لو اشترى شيئاً على ألا يقبضه يوماً أو يومين لم يجز.
وقال مالك: إذا كانت من الجواري المرتفعات جبر على المواضعة ( وإن لم يشترط )(٥) مواضعة الجارية والثمن، فإن ضاع الثمن وخرجت
(١) في (ح): ((فهي حيضة)).
(٢) قال في الأم (١٠٤/٥): (لو ابتاع رجل من رجل جارية وقبضها منه وتفرقا بعد البيع ثم اشتراها منه البائع أو استقاله منها وهو يعلم أن الرجل لم يصل إليها ... لم يكن له أن يطأها حتى يستبرئها).
(٣) زاد في (أ)، (ط): ((الاستبراء)).
(٤) في (ح): ((أنه)).
(٥) في (أ)، (ط): ((وأن يشترطا)).
587