587

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

فإن كانت صغيرة لم تبلغ استبرأها بشهر (١).

والحجة في ذلك: أن الله تبارك وتعالى قال في المطلقات: ﴿فَثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ﴾(٢)، وقال في اللاتي لم يحضن: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ [مِن نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ]﴾(٣) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾(٤)، فأقام شهراً مقام الحيضة، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإماء حيضة فكانت ممن لا تحيض (٨٨/ب) أقامت شهراً، كما جعل شهراً يقوم مقام حيضة في الصغيرة والكبيرة التي قد يئست(٥).

ولو كانت عند رجل جارية مستودعة محجوبة مخدرة فحاضت حيضة ثم اشتراها فلا يطأها حتى يستبرئها بحيضة بعد الملك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سن(٦) في انتقال الملك، وكذلك إن اشتراها من امرأته(٧).

وإن كانت لرجل جارية فباعها من رجل فتفرقا وجب البيع، ولم

(١) في (ح): ((شهراً)).

(٢) سورة البقرة، الآية: (٢٢٨).

(٣) ليست في جميع النسخ.

(٤) سورة الطلاق، الآية: (٤).

(٥) قال في الأم (٢٩٠/٤): (استبراء الأمة شهر إذا كانت ممن لا تحيض قياساً على حيضة؛ لأن الله تعالى أقام ثلاثة أشهر مقام ثلاثة قروء ... ).

(٦) في (أ)، (ط): ((يبين)) بدون نقط لأول حرفين.

(٧) قال في الأم (١٠٧/٥): (ولو كان رجل مودع أمة يستبرئها بحيضة عنده قد حاضت في يدي نسائه حيضاً كثيراً ... لم يكن له أن يطأها حتى يستبرئها).

586