Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
قال(٢) الشافعي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ عام] (٢) سبي أوطاس: ((أَنْ لَا تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ )) (٤).
وكل من ملك أمة ببيع أو هبة أو صدقة أو ميراث أو أي وجه [ ملك](٥) ملكها فلا يطأها حتى يستبرئها بحيضة تامة.
وإن ملكها حائضاً في أول ( حيضها أو آخره) (٦) لم يعتد بذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((حَيْضَةً )) وهذه بعض حيضة حتى تطهر من هذه وتحيض عنده حيضة كاملة، كما لا تعتد المطلقة بالحيضة التي تطلق(٧) فيها (٨).
(١) ورد هذا الباب في (ح): (١٠٠/أ).
(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن أبي حاتم، عن الربيع)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) رواه أحمد برقم (١١٦١٤)، وأبو داود برقم (٢١٥٧) باب في وطء السبايا، والدارمي برقم (٢٢٩٥) باب في استبراء الأمة، والدارقطني برقم (٥٠) باب المهر، والبيهقي برقم (١٠٥٧٢) باب الاستبراء في البيع، وانظر: إرواء الغليل (٢٠٠/١) فقد صححه الألباني هناك، وكذا نصب الراية (٢٣٣/٣)، والتلخيص الحبير (١٧١/١).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) في (ح): ((حيضتها أو آخرها)).
(٧) في (أ)، (ط): ((طلق)).
(٨) قال في الأم (١٠٧/٥): (ولو اشتراها ساعة دخلت في الدم لم يكن هذا براءة، وأول الدم وآخره سواء، كما يكون هذا في العدة في قول من قال: الأقراء عين الحيض ... ).
585