585

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[قال محمد](١): ولو قال: هي هذه ثم قال: لا أدري أهي هي أم لا ثم مات قبل ورثته لا ترثه التي قال: هي هذه إن كان لا يملك رجعتها، وورثه الثلاث معاً، ولا يمنعن ميراثه بالشك في طلاقهن ولا طلاق واحدة منهن.

وقد قيل: يوقف ميراثه بينهن (٢) حتى يصطلحن(٣).

ولو قال على الابتداء: ما(٤) أدري أطلقت نسائي أو واحدة منهن أم لا ثم مات ورثنه معاً، ولا(٥) يمنعن ميراثه بالشك في طلاقهن(٦).

***

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((بينهما)).

(٣) في (ح): ((يصطلحان)).

(٤) في (ح): ((لا)).

(٥) في (ح): ((فلا)).

(٦) ذكر في الأم الفقرة السابقة بطولها (٢٨١/٥) قال: (ولو رأى امرأة من نسائه مطلقة فقال: أنت طالق ثلاثاً وقد أثبت أنها من نسائه ولا يدري أيتهن هي ...).

584