584

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

هي وقف عنهن، كما إذا طلق واحدة لا يدري أيتهن هي، ولو قال: هي هذه أو هذه بل هذه: لزمه التي قال: بل هذه وطلاق إحدى الثنتين التي قال: هي هذه أو هذه، ولو قال: هي هذه بل هذه طلقت الأولى ووقع على الثانية التي قال: بل هذه.

ولو قال: إحداكن طالق ثم قال في واحدة: هي هذه ثم قال: والله ما أدري أهي هي أم غيرها طلقت(١) الأولى بالإقرار ووقفت البواقي، ولم يكن كالذي قال (٨٨/أ) على الابتداء: لا أدري أطلقت أم لا، هذا مطلق بيقين، ثم أقر لواحدة فألزمناه لها الإقرار، ثم أخبرنا(٢) أنه لا يدري أصدق في إقراره فحل له منهن غيرها أو لم(٣) يصدق، فتكون واحدة منهن محرمة عليه ويكون في البواقي كهو في الابتداء ما كان مقيماً في (٤) الشك.

[قال الشافعي]: فإذا(٥) قال: [قد](٦) استيقنت أن الذي قلت أولاً هي التي طلقت كما قلت فالقول قوله، وأيتهن أرادت أن أحلفه لها أحلفته(٧).

(١) في (ح): ((وطلقت)).

(٢) في (ح): ((أخبر)).

(٣) في (ح): ((لا)).

(٤) في (ح): ((على)).

(٥) في (ح): ((وإذا)).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ح): ((حلفته)).

583