583

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

قال أبو يعقوب: إذا لم يرد واحدة بعينها قيل له: اختر منهن واحدة؛ لأنه طلق بصفة وصفته واحدة منهن، والذي يختارها واحدة من نسائه، [وهو قول الربيع(١).

قال الشافعي]: ولو كانت امرأتان فقال لإحداهما: لم أعن هذه بالطلاق كان إقراراً منه بأنه(٢) طلق الأخرى إذا كان مقرّاً بطلاق إحداهما.

وإن كان منكراً لهما بأعيانهما وله أكثر من ثلاث لم يلزمه طلاق إحداهنّ(٣) بعينها إلا بإقرار يحدثه بطلاقها، ولو قال: هذه التي أوقعت عليها الطلاق وأردتها، ثم قال: أخطأت وهذه التي زعمت أني لم أردها بالطلاق التي أردتها [به] طلقتا معاً بإقراره، وهكذا إذا كان في أكثر من اثنتين من النساء(٤)، وكل ما أوقف من الميراث فمات الرجل أو(٥) المرأة قام(٦) ورثتهم في الوقف مقامهم.

وإذا قال لبعض نسائه وقد اطلعت: أنت طالق ثلاثاً ثم لم يدر أيتهن

(١) قال في الأم (٢٨٠/٥): (وإذا قال لامرأتين له: إحداكما طالق ثلاثاً ولنسوة له: إحداكن طالق، أو: اثنتان منكن طالقان منع منهن كلهن ...).

(٢) في (ح): (فإنه).

(٣) في (ح): (واحدة).

(٤) قال في الأم (٢٨٠/٥): (ولو كانتا اثنتين فقال لإحداهما: لم أعن هذه بالطلاق كان ذلك إقراراً منه بأنه طلق الأخرى ...).

(٥) في (ح): (و).

(٦) في (ح): (فقام).

582