Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ذلك، إلا أن في الورع أن يعتقهم، ولا يلزمه في الحكم(١).
ولو استيقن أنه حنث في صحته بأحد أمرين طلاق أو عتاق وقفناه حتى يبين أيهما أراد، ويحلفه للذي زعم أنه لم يرد، وإن مات أقرع بينهما، فإن وقعت القرعة على العتق أعتقناه بمعنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم(٢)، وإن وقع على النساء لم يطلقهن؛ لأن (٨٧/ ب) رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقرع في الطلاق(٣).
وإذا قال لامرأتين له: إحداكما طالق ثلاثاً أو لنسوة: [ ثنتان ] منكنّ [ طالقان](٤) منعن عنه كلهن وأخذ بنفقتهن جميعاً حتى يبين الذي أراد، فإذا بين أحلف للبواقي، وإن مات وقفنا لهنّ(٥) ميراثه حتى يصطلحن، وإن ماتت(٦) واحدة منهن أوقف ميراثه منها بينه وبين ورثتها حتى يصطلحن.
(١) قال في الأم (٢٨٠/٥): (ولو شك في عتق رقيقه كان هكذا لا يعتقون إلا بيقينه بعتقهم ... ).
(٢) يشير إلى ما رواه مسلم (١٦٦٨) باب من أعتق شركاً له في عبد، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما: ( أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزأهم أثلاثاً، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعةً، وقال له قولاً شديداً)، رواه أحمد برقم (١٩٨٣٩)، وأبو داود برقم (٣٩٥٨)، والترمذي برقم (١٣٦٤)، وغيرهم.
(٣) قال المزني في مختصره (٢٩٩/٨): (قال الشافعي: فإن مات قبل ذلك أقرع بينهم، فإن خرج السهم على الرقيق عتقوا من رأس المال، وإن وقعت على النساء لم يطلقن ... ).
(٤) في النسخ: (( ثنتين منكن طالقتين))، والمثبت من الأم.
(٥) في (ح): ((له)).
(٦) في (ح): ((مات)).
581