581

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وليس عليه في المال كفارة(١).

وإن شك الرجل فلا يدري طلق امرأته واحدة أم لا فالورع أن يطلقها [ واحدة، وإن شك فلا يدري واحدة أو ثلاثاً فالورع يطلقها](٢) ثلاثاً، وليس يلزمه في الحكم إلا واحدة.

والحجة [ في ] قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْقُرُ عِنْدَ عَجُزِ أَحَدِكُمْ))(٣)؛ لأن الأصل أنها زوجة والشك(٤) في الطلاق ، فلا يترك (٥) يقين النكاح(٦) بشك الطلاق(٧)، ولو شك في العتق فمثل(٨)

(١) قال في الأم (٢٧٩/٥): ( ولو قال: كل ما أملك علي حرام ، يعني : امرأته، وجواريه، وماله : كفر ... ).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) يشير إلى الحديث الذي رواه الطبراني: ((إن الشيطان يأتي أحدكم فينقر عند عجانه - يعني : دبره - فلا يخرجن حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً أو يفعل ذلك متعمداً)). انظر: كنز العمال برقم (١٢٧٠)، وصححه الألباني في الصحيحة برقم (٣٠٢٦) دون قوله: ( أو يفعل ذلك متعمداً)، وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما بلفظ مقارب، فقد رواه البخاري برقم (١٣٧، ١٧٥)، كما رواه مسلم برقم (٣٦١) باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته، وأحمد برقم (٨٣٥١ )، وأبو داود برقم (١٧٧)، والنسائي برقم (١٦٠)، وابن ماجه برقم (٥١٤) باب لا وضوء إلا من حدث، وانظر: الأم (٢٥٠/٧).

(٤) في (ح): ((ويشك)).

(٥) في (ح): ((يزول)).

(٦) في (ح): ((نكاح)).

(٧) قال في الأم (٢٧٩/٥): (وإن كنت تشك في الطلاق فلم تدر أثلاثاً طلقت أو واحدة فالورع أنك تقر بأنك طلقتها ثلاثاً ... ).

(٨) في (ح): ((مثل)).

580