Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وإن تزوجت(١) أمة صغيرة عبداً فعتقت فاختارت وهي صبية، أو ملك الرجل امرأته أمرها وهي صبية فاختارت فليس ذلك لهما ؛ لأنه لا أمر لهما في أنفسهما، وكذلك المعتوهة (٢).
وإن كلم الرجل امرأته بشيء لا يشبه الطلاق وقال(٣): أردت به الطلاق لم يكن طلاقاً، وإنما تعمل النية مع الكلام الذي يشبه الطلاق وما لا يشبه الطلاق مثل قولك : بارك الله فيك ، أو اسقيني ، أو أطعميني، وإذا قال : اشربي (٤) فهذا مما (٥) يشبه الطلاق، فإن (٦) قال : زوديني وما أشبه هذا لم يكن طلاقاً، ولكن لو قال : اذهبي أو اغربي وما أشبهه وأراد به الطلاق كان طلاقاً (٧).
ولو قال: كل ما أملك حرام فعنى جواريه وامرأته ولم يرد به الطلاق في امرأته، أو (٨) أراد ماله كفر عن امرأته كفارة، وعن جواريه كفارة،
(١) في (ح): ((زوجت)).
(٢) قال في الأم (٢٧٥/٥): (فإذا عتقت الأمة وقد زوجت عبداً وهي صبية فاختارت وهي صبية الفراق ... فليس ذلك لها؛ لأنه لا أمر لها في نفسها، وكذلك المعتوهة ).
(٣) في (ح): ((وإن قال)).
(٤) في (ح): ((استتري)).
(٥) زاد في (أ)، (ط): ((لا)).
(٦) في (ح): ((وإن)).
(٧) قال في الأم (٢٧٨/٥): (وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال: أردت به الطلاق لم يكن طلاقاً ... ).
(٨) في (أ)، (ط): ((و)).
579