580

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإن تزوجت(١) أمة صغيرة عبداً فعتقت فاختارت وهي صبية، أو ملك الرجل امرأته أمرها وهي صبية فاختارت فليس ذلك لهما ؛ لأنه لا أمر لهما في أنفسهما، وكذلك المعتوهة (٢).

وإن كلم الرجل امرأته بشيء لا يشبه الطلاق وقال(٣): أردت به الطلاق لم يكن طلاقاً، وإنما تعمل النية مع الكلام الذي يشبه الطلاق وما لا يشبه الطلاق مثل قولك : بارك الله فيك ، أو اسقيني ، أو أطعميني، وإذا قال : اشربي (٤) فهذا مما (٥) يشبه الطلاق، فإن (٦) قال : زوديني وما أشبه هذا لم يكن طلاقاً، ولكن لو قال : اذهبي أو اغربي وما أشبهه وأراد به الطلاق كان طلاقاً (٧).

ولو قال: كل ما أملك حرام فعنى جواريه وامرأته ولم يرد به الطلاق في امرأته، أو (٨) أراد ماله كفر عن امرأته كفارة، وعن جواريه كفارة،

(١) في (ح): ((زوجت)).

(٢) قال في الأم (٢٧٥/٥): (فإذا عتقت الأمة وقد زوجت عبداً وهي صبية فاختارت وهي صبية الفراق ... فليس ذلك لها؛ لأنه لا أمر لها في نفسها، وكذلك المعتوهة ).

(٣) في (ح): ((وإن قال)).

(٤) في (ح): ((استتري)).

(٥) زاد في (أ)، (ط): ((لا)).

(٦) في (ح): ((وإن)).

(٧) قال في الأم (٢٧٨/٥): (وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال: أردت به الطلاق لم يكن طلاقاً ... ).

(٨) في (أ)، (ط): ((و)).

579