579

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإذا أقر في مرضه أنه كان طلق ثلاثاً أو طلق في مرضه ثلاثاً لم ترثه، ووقع الطلاق بإقراره ساعة تكلم، واستقبلت العدة من يومئذ (١).

وإذا قال لها: أنت طالق قبل موتي بشهرين أو ثلاثة، [ أو أكثر ] ثم عاش أقل مما سمى فالطلاق غير واقع عليها ولها الميراث، فإن عاش من حين تكلم بالطلاق أكثر (٢) مما سمى بطرفة عين فأكثر (٣) وقع الطلاق [ في ] (٤) ذلك الوقت، وهو (٥) قبل موته، ولا ترث.

وإن (٦) كان أصابها في الوقت الذي يطلق عليه كان لها [ عليه ] صداق المثل، (٨٧/أ) وإن كان موته مع (٧) الوقت سواء لم تطلق، وترث (٨).

ويجوز طلاق المحجور عليه البالغ، ولا يجوز عتقه لأم ولد (٩) ولا لغيرها.

(١) قال في الأم (٢٧٣/٥): (وإذا مرض الرجل فأقر أنه قد كان طلق امرأته في الصحة ثلاثاً وقع الطلاق بإقراره ...).

(٢) في (أ)، (ط): ((بأكثر)).

(٣) في (ح): ((وأكثر)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): ((فهو)).

(٦) في (ح): ((ولو)).

(٧) في (ح): ((قبل)).

(٨) في (ح): ((ولم ترث)). قال في الأم (٢٧٣/٥): (وإذا قال: أنت طالق قبل موتي بشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر ثم عاش ...).

(٩) في (ح):

((ولده)).

578