Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وإذا أقر في مرضه أنه كان طلق ثلاثاً أو طلق في مرضه ثلاثاً لم ترثه، ووقع الطلاق بإقراره ساعة تكلم، واستقبلت العدة من يومئذ (١).
وإذا قال لها: أنت طالق قبل موتي بشهرين أو ثلاثة، [ أو أكثر ] ثم عاش أقل مما سمى فالطلاق غير واقع عليها ولها الميراث، فإن عاش من حين تكلم بالطلاق أكثر (٢) مما سمى بطرفة عين فأكثر (٣) وقع الطلاق [ في ] (٤) ذلك الوقت، وهو (٥) قبل موته، ولا ترث.
وإن (٦) كان أصابها في الوقت الذي يطلق عليه كان لها [ عليه ] صداق المثل، (٨٧/أ) وإن كان موته مع (٧) الوقت سواء لم تطلق، وترث (٨).
ويجوز طلاق المحجور عليه البالغ، ولا يجوز عتقه لأم ولد (٩) ولا لغيرها.
(١) قال في الأم (٢٧٣/٥): (وإذا مرض الرجل فأقر أنه قد كان طلق امرأته في الصحة ثلاثاً وقع الطلاق بإقراره ...).
(٢) في (أ)، (ط): ((بأكثر)).
(٣) في (ح): ((وأكثر)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) في (ح): ((فهو)).
(٦) في (ح): ((ولو)).
(٧) في (ح): ((قبل)).
(٨) في (ح): ((ولم ترث)). قال في الأم (٢٧٣/٥): (وإذا قال: أنت طالق قبل موتي بشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر ثم عاش ...).
((ولده)).
578