578

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإن شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ولم يشهدا(١) أنه عاقل [ و](٢) قال: [إني](٣) كنت مغلوباً على عقلي فهو على أنه يعقل حتى يأتي ببينة أنه كان ذاهب العقل في ذلك الوقت (٤).

والمرض الذي يحجب الرجل عن إتلافه(٥) ماله فيه: كل مرض مخوف، مثل الحمى الصالب والبطن وذات الجنب والخاصرة، وما أشبهه مما يضبنه على الفراش ولا يتطاول مثل تطاول السل والفالج إذا لم يكن به وجع غيرهما، أو يكون بالمفلوج منه في [ سورة ابتدائه ](٦) حال يكون مخوفاً فيها، فأما إذا تطاول فإنه لا يكاد يكون مخوفاً، وإذا كانت حمى [ربع] فالأغلب فيها (٧) أنها غير مخوفة، إلا أن تضمنه فيكون صاحب فراش (٨).

(١) في (أ)، (ط): ((يشهدوا)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) قال في الأم (٢٧٠/٥): (وإن شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته فقال: طلقت في حال جنوني أو مرض غالب على عقلي فإن أقامت له بينة على مرض غلب على عقله في الوقت الذي طلق فيه سقط طلاقه، وأحلف ما طلق وهو يعقل).

(٥) في (ح): ((إتلاف)).

(٦) في (أ)، (ط): ((سور ابتدائه))، وفي (ح): ((سورته بابتدائه))، والمثبت من الأم (٢٧٣/٥).

(٧) في (ح): ((منها)).

(٨) قال في الأم (٢٧٢/٥): (والمرض الذي يمنع صاحبه فيه من الهبة وإتلاف ماله إلا في الثلث ... كل مرض مخوف ... ).

577